الشيخ الصدوق

64

من لا يحضره الفقيه

عليه وضوء ؟ فقال : لا وضوء عليه ما دام قاعدا ( 1 ) إن لم ينفرج " ( 2 ) . 145 - وقال أبو جعفر عليه السلام : " ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مس الفرج وضوء " . 146 - وروى حريز عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقه عليه وأدخل ذكره فيه ، ثم صلى ، يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ( 3 ) يؤخر الظهر ويعجل العصر بأذان وإقامتين ، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء بأذان إقامتين ، ويفعل ذلك في الصبح " ( 4 ) . 147 - وسأل عبد الله بن أبي يعفور أبا عبد الله عليه السلام " عن رجل بال ثم توضأ وقام إلى الصلاة فوجد بللا ، قال لا شئ عليه ولا يتوضأ " ( 5 ) .

--> ( 1 ) إشارة إلى أن المراد بالرقود النعاس إذ الغالب عند عدم انفراج الأعضاء وبقائها على حالها لا يحصل النوم الذاهب للعقل ، ويمكن حمل الكلام على التقية ( مراد ) . ( 2 ) محمول على النعاس الذي يسمع الصوت معه ، أو على التقية لموافقته لمذهب كثير من العامة في أن النوم بنفسه ليس بناقض لي باعتبار خروج الريح ، والظاهر من الصدوق أنه عمل به كما نقل عنه ، والعمل على المشهور ، ولو احتاط بالنقض بحدث والوضوء بعده كان أو أولى خروجا من خلافه ( م ت ) . ( 3 ) يدل على أن من به السلس يكفيه وضوء واحد للصلاتين والمشهور خلافه ( سلطان ) وقال بعض : لعل الجمع بين الصلاة لعدم إعادة الاذان لأنه إذا فصل بينهما يستحب الاذان ، أو لعدم تعدد الوضوء لكل صلاة ، العدم وقوع الحدث الكثير . والطريق صحيح . ( 4 ) قيل : الظاهر أن اسم الإشارة راجع إلى اتخاذ الكيس ويتحمل أن يرجع إلى أصل الوضوء والى جميع ما تقدم ويكون الجمع مع صلاة الليل . وقال التفرشي : قوله : " يؤخر الظهر " أي يوقعها في آخر فضيلتها ويوقع العصر في أول وقتها ليقع كل منهما في الفضيلة ، ويستفاد من ظاهر الحديث جواز الاتيان بصلاتين بوضوء واحد لمن به السلس . ( 5 ) الطريق موثق أو حسن ورواه الكليني ج 3 ص 19 وظاهره الاطلاق وحمل على ما بعد الاستبراء لاخبار أخر ( م ت ) .